أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ، وبعد أن راجعته مؤسسات عدة حول غرامات تفرض عليها من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان يهمها أن يعمد المنتسبون إلى تسديد موجباتهم نحو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وذلك قبل 21 أب 2021 والإستفادة من التخفيضات والإعفاءات من الغرامات التي منحتها القوانين ،
أما المؤسسات، التي فرض عليها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي دفع زيادات تأخير او غرامات او فوائد غير مخفضة، في خلال الفترة المشمولة بالتخفيض والتي لا تزال سارية حتى 21 آب 2021، فيعود لها الحق باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق، وذلك سنداً لاحكام المادة 73 الفقرة 4 البند ج من قانون الضمان الاجتماعي،
فبموجب أحكام المادة 37 من القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2009 (قانون موازنة العام 2019) ، تم تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100% عن الاعوام 2000 وما قبل ، وبنسبة 85? بالنسبة لبقية الاعوام على أن تسدد هذه الإشتراكات أو يطلب تقسيطها ضمن مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 2019 ،
تم تمديد هذه المهل تباعاً وكان آخرها بموجب القانون رقم 199 تاريخ 29 كانون الاول 2020 ، والذي وبموجب أحكام المادة الثانية منه تم تمديد المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 185/2020،
كما تم تمديد مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 185/2020 أي لمدة تنتهي في 27 آب 2021،
كما نصت في المادة الرابعة من القانون 199 على أن : " تسدد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علقت خلال فترة تمديد المهل سواء للمصارف أو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة المالية أو أي إدارة رسمية ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. "
وإننا إذ نأمل من المؤسسات التعاون للمحافظة على حقوق الشريك الآخر في الإنتاج والسلم الإجتماعي.